مصراوي 24
البنتاجون: فتح تحقيق فى استخدام وزير الدفاع تطبيق سيجنال لتنسيق الحرب ضد الحوثيين وزير خارجية كييف يطلع بدر عبد العاطى على جهود وساطة أمريكا بالأزمة الأوكرانية محمد صبحى يعود لحراسة عرين الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر منتخب مصر للناشئين يخسر أمام بوركينا فاسو 2 - 1 فى أمم أفريقيا قطر تستنكر مزاعم دفع أموال للتقليل من جهود مصر للوساطة بين حماس وإسرائيل جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطار وزارة التضامن تكشف حقيقة استغاثة 9 أبناء من خريجى دور الرعاية ببورسعيد منها استعدادات الصيف وجهود رفع كفاءة محطات الإنتاج رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بحدائق العاصمة ومدخل المدينة وزير التعليم:تعميم نظام ”البوكليت” في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات ”عبد العاطي”: ”وزارة الخارجية هي خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج”
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 3 أبريل 2025 10:37 مـ 5 شوال 1446 هـ

المحكمة الدستورية العليا تقضى بصحة تسعير الأراضى الزراعية بقيمتها قبل الاستيلاء عليها

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

وأقيمت الدعويين التى حملتا رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" للمطالبة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".

وصرح المستشار عوض عبد الحميد ،عضو المكتب الفني بالمحكمة، أن المحكمة أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها، وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المشار إليهما.