مصراوي 24
من بوابة فرنسا.. مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على ليون الفرنسي قطار الاتحاد يتوقف في محطة جوميز.. الفتح يعرقل الاتحاد بهدف نظيف في دوري روشن السعودي المصري يتعادل بدون أهداف مع غزل المحلة ويخرج من كأس عاصمة مصر نغمة الانتصارات.. الهلال يحقق فوزاً كبيراً على الخليج بثلاث أهداف دون رد في دوري روشن السعودي الملك سلمان يرسل رسالة مكتوبة إلى قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ما مضمونها؟ ميزة جديدة من مايكروسوفت.. تفسير الشاشة بالذكاء الاصطناعي المنتخب السعودي يصل إلى نهائي كأس آسيا لفئة الناشئين تحت 17 عام الزمالك يكشف حقيقة إعادة صورة زيزو إلى ملعب الناشئين تقارير: الترجي يخسر بلايلي .. تأكيد غيابه عن ديربي تونس الرئيس اللبناني يعبر عن فخر بلاده بمكانة العراق ودعمه للشعب اللبناني لأول مرة منذ 3 سنوات.. التضخم الأساسي يسجل رقمًا أحاديًا بفضل استقرار الأسعار هل وقع؟.. حقيقة تواجد أفشة في نادي الزمالك
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 19 أبريل 2025 07:47 صـ 21 شوال 1446 هـ

إحباط ترويج 34 طن لحوم ودواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكنت مباحث التموين، من إحباط ترويج أكثر من 34 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالاضافة الى ضبط 11 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة لحفظ السلع بالإسكندرية.

كما ضبط 41.8 طن سكر غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها بالأسواق بالقاهرة والقليوبية وسوهاج والإسكندرية.

عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.