مصراوي 24
بلاغ كاذب وتضليل للرأي العام.. تفاصيل القبض على البلوجر ”سوزي الأردنية” بعد ادعاء كاذب بسرقة هاتف شقيقتها نتنياهو: إسرائيل أمام لحظة حاسمة في حربها مع حماس.. ولا مجال للتراجع 6 لاعبين يقتربون من مغادرة نادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يوافق بتحفظ وبوتين يدعو لتبادل المبادرة تعادل سلبي يحسم لقاء بيراميدز وأورلاندو بايرتس في نصف نهائي أبطال إفريقيا المجتمع يرهق الشباب.. عبير السعد تكشف سبب ابتعادهم عن الزواج فيديو يوثق استسلام جندي روسي للقوات الأوكرانية بعد محاصرة بمسيرة اكتشافان أثريان يربطان بين حضارتي مصر والأردن ويكشفان أسرارًا جديدة عن الفراعنة هل تعمل البنوك غدًا الأحد في عيد القيامة؟ البنك المركزي يكشف الحقيقية كندا تسرع وتيرة تطوير مشاريع التعدين لمواجهة الضغوط الأمريكية وتأمين المعادن الحيوية انطلاق الأدوار النهائية لدوري أبطال اسيا للنخبة.. ”البحث عن المجد القاري” مصطفى سالمان: جولة مدبولي في العاشر من رمضان تأكيد على دعم الدولة للصناعة والاستثمار
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 20 أبريل 2025 04:51 صـ 22 شوال 1446 هـ

”الدستورية العليا”: الحبس والغرامة في جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مباديء الشريعة الإسلامية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات.

واستندت المحكمة - في قراراها - إلى أن ذلك النص لا يخالف حكما شرعيا قطعي الثبوت والدلالة، وإنما جاء في دائرة الاجتهاد التي يحق فيها لولي الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.

يذكر أن المادة (244) من قانون العقوبات تنص على: كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 جنيهات مصرية.