مصراوي 24
شاهد.. مذيعة قناة ”سي بي إس سبورتس” تطلب عناقا من نجم أستون فيلا عقب مباراة سان جيرمان اصطدام طائرتين أمريكيتين فى مطار ريجان الوطنى بواشنطن مقتل مطور برمجيات سوري بجريمة مروعة في تركيا الزمالك يقرر تدريب محمد السيد مع الناشئين واستبعاده من جروب واتس آب بسبب الأهلى الاتحاد الأوروبى ومصر يختتمان بنجاح مفاوضات انضمام مصر إلى برنامج ”هورايزن أوروبا” قرار جمهوري بتكليف حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس «التنظيم والإدارة» النواب الأمريكى يوافق على تشريع لإثبات الجنسية الأمريكية للتصويت فى الانتخابات حركة فتح: يجب الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحرب فى غزة استشهاد 3 أطفال يمنيين بقصف حوثى استهدف منزلاً فى محافظة الحديدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: زيارة ماكرون إلى مصر كانت مهمة للغاية وشاملة لا تخففوا الملابس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب الطقس ليلا وزيرة التضامن: ”لام شمسية” عمل درامى توعوى وسيظل علامة فى تاريخ الدراما
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 11 أبريل 2025 07:15 صـ 13 شوال 1446 هـ

النطق بالحكم على متهم بـ”أحداث شغب عين شمس”.. اليوم

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، بحكمها فى إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين غيابيا بأحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعه عين شمس فى العام فى عام 2014.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.