مصراوي 24
وزير التموين: افتتاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بمحافظة الفيوم نظراً لنضج المحصول مبكرًا مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى غدًا الأحد...انطلاق النسخة الثانية من برنامج صناعة القيادات النسائية المشرقة بجامعة الأزهر اليوم...استئناف مجالس تقريب التراث بكلية اللغة العربية بالقاهرة محافظ الدقهلية في جولة صباحية لمتابعة الأوضاع العامة وتفقد سوق الدراسات محافظة الجيزة تنجح في منع ٦٢ مخالفة بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه والبوغاز الرئيسي بمركز مارينا العلمين السياحي الاثنين.. قصور الثقافة تطلق برنامجا متنوعا في قرى ”حياة كريمة” بدمياط كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط تفتتح معمل الخلايا الشمسية ومتحف الجيولوجيا مدير مكتبة الإسكندرية : سلسلة ”تراث” تحارب التطرف وتحويلها إلى موسوعة ”حلم” مطار القاهرة يسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق فى معدلات التشغيل اليومى لتتجاوز 102 ألف راكب على متن 682 رحلة اعتماد نتائج اعمال شركة غاز مصر عن العام المالى 2024
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 5 أبريل 2025 12:50 مـ 7 شوال 1446 هـ

‘الرقابة المالية” تقر ضوابط لاحتساب الإهلاك الكلي في وثائق تأمين السيارات

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب «الإهلاك الكلي» في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق، حيث شددت الضوابط على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

حيث أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين، وهو النهج الذي تتبناه إدارة الهيئة دوما لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

جاء ذلك في ضوء ما تبين للهيئة من قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصرية، وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات ذلك لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وتضمن القرار عدة ضوابط كالتالي:

- إلزام شركات التـأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن؛ حرصاً من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.

- يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلي.

- إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملائها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخرى؛ بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول إليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي وكذلك ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات بإلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك في حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توزان حقوق كافة الأطراف.

أوضح الدكتور فريد، أن القرار الأخير جاء استكمالاً لجهود الهيئة لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار للتعاملات التي تتم بين كافة الأطراف في نشاط التأمين، حيث سبق لها وأن أصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن التزام شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

حيث ألزم الكتاب الدوري الصادر سبتمبر الماضي شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.