مصراوي 24
بلاغ كاذب وتضليل للرأي العام.. تفاصيل القبض على البلوجر ”سوزي الأردنية” بعد ادعاء كاذب بسرقة هاتف شقيقتها نتنياهو: إسرائيل أمام لحظة حاسمة في حربها مع حماس.. ولا مجال للتراجع 6 لاعبين يقتربون من مغادرة نادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يوافق بتحفظ وبوتين يدعو لتبادل المبادرة تعادل سلبي يحسم لقاء بيراميدز وأورلاندو بايرتس في نصف نهائي أبطال إفريقيا المجتمع يرهق الشباب.. عبير السعد تكشف سبب ابتعادهم عن الزواج فيديو يوثق استسلام جندي روسي للقوات الأوكرانية بعد محاصرة بمسيرة اكتشافان أثريان يربطان بين حضارتي مصر والأردن ويكشفان أسرارًا جديدة عن الفراعنة هل تعمل البنوك غدًا الأحد في عيد القيامة؟ البنك المركزي يكشف الحقيقية كندا تسرع وتيرة تطوير مشاريع التعدين لمواجهة الضغوط الأمريكية وتأمين المعادن الحيوية انطلاق الأدوار النهائية لدوري أبطال اسيا للنخبة.. ”البحث عن المجد القاري” مصطفى سالمان: جولة مدبولي في العاشر من رمضان تأكيد على دعم الدولة للصناعة والاستثمار
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 20 أبريل 2025 07:59 صـ 22 شوال 1446 هـ

تأجيل إعادة محكمة متهم بقضية ”خلية الزيتون الأولى” لجلسة 6 فبراير

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع ببدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل نظر إعادة محكمة متهم لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

ويواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.