الداخلية تكشف ملابسات شكاوى أولياء أمور من أكاديمية تعليمية وهمية فى المعادى
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من عدد من أولياء أمور طلبة إحدى الأكاديميات الكائنة بمنطقة المعادى بدائرة القسم، بتضررهم من مسئولى إدارة الأكاديمية لعلمهم من الجهات المختصة بصدور قرار بغلقها لكونها كيان وهمى، بالإضافة إلى ادعاء مسئوليها منح طلابها الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شهادات معتمدة من إحدى الجامعات الحكومية فى عدة مجالات.
وباستدعاء مدير الأكاديمية المشار إليها، قرر بأنه تم تأسيس الأكاديمية عام 2021، وفقاً لسجل تجارى مدون به الغرض من التأسيس (إقامة وتشغيل مركز إعداد وتدريب للموارد البشرية، إنشاء مركز مخصص لتدريب الأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة، تقديم خدمات ترجمة وتعليم لغات وإقامة وتشغيل الفنادق)، وأضاف بأن الأكاديمية تقدم دورات تدريبية فى المجالات المذكورة فقط بمدة دراسة "سنتين" وأنه سيقوم باتخاذ إجراءات اعتمادها من الجهات المختصة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".