مصراوي 24
هيمنة مصرية.. التشكيل المثالي لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا استمرار حظر تصدير السكر.. قرار جديد يمدد العمل بالقواعد التنظيمية لحماية السوق المحلي سلامة الغذاء: تصدير 215 ألف طن من المنتجات الغذائية وضبط لحوم غير صالحة في عدة محافظات الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب البلاد بدءًا من الاثنين 21 أبريل 2025 أنجلينا جولي تكشف عن موقفها الإنساني: غزة تنزف والعالم يشهد تكريم وتقدير.. جامعة 6 أكتوبر تكرم أمهات الشهداء وأبطال ذوي الهمم السيسي يوجّه بتحفيز مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات لصالح المستثمرين انطلاق وكالة الفضاء الإفريقية: خطوة تاريخية نحو ريادة القارة في مجال الفضاء صحف جنوب أفريقيا تتحدث عن دور VAR في مباراتي الأهلي وبيراميدز هيئة السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات المصيف إلى مرسى مطروح اعتبارًا من يونيو 2025 مصر تواصل تحقيق خلوها من مرض الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثاني على التوالي أنشيلوتي على أعتاب توديع ريال مدريد والبرازيل الوجهة الأقرب
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 20 أبريل 2025 04:30 مـ 22 شوال 1446 هـ

وزير المالية: السلع الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية لن تحمل بضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤادة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

كما يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.