مصراوي 24
البنتاجون: فتح تحقيق فى استخدام وزير الدفاع تطبيق سيجنال لتنسيق الحرب ضد الحوثيين وزير خارجية كييف يطلع بدر عبد العاطى على جهود وساطة أمريكا بالأزمة الأوكرانية محمد صبحى يعود لحراسة عرين الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر منتخب مصر للناشئين يخسر أمام بوركينا فاسو 2 - 1 فى أمم أفريقيا قطر تستنكر مزاعم دفع أموال للتقليل من جهود مصر للوساطة بين حماس وإسرائيل جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطار وزارة التضامن تكشف حقيقة استغاثة 9 أبناء من خريجى دور الرعاية ببورسعيد منها استعدادات الصيف وجهود رفع كفاءة محطات الإنتاج رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بحدائق العاصمة ومدخل المدينة وزير التعليم:تعميم نظام ”البوكليت” في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات ”عبد العاطي”: ”وزارة الخارجية هي خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج”
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 3 أبريل 2025 10:07 مـ 5 شوال 1446 هـ

محكمة الجنايات تقضى ببراءة متهم فى قضية ”خلية داعش السلام” الإرهابية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ببراءة متهم بخلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية والمعروفة بـ"داعش السلام".

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.