مصراوي 24
«عُدْ إلى بيتكَ يا ذا الطلْعة البهيـَّة» أحدوثة إيزه وأوزير.. إصدار جديد بهيئة الكتاب مجلس النواب يقر حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 عاما تحرير 100 مخالفة إشغال طريق وحملة لرفع الاعلانات المخالفة فى بني مزار بالمنيا محافظ أسيوط يشهد العروض الفنية والعسكرية لطلاب مدرسة ناصر الثانوية العسكرية ويضع إكليل الزهور على النصب التذكاري محافظ أسيوط يؤكد استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى محافظ أسيوط يتفقد السوق التجاري الحضاري للباعة الجائلين بالحمراء بعد رفع كفائته تمهيداً لطرح الباكيات للإيجار محافظ أسيوط يؤكد على استمرار حملات النظافة في المراكز ورفع 86 طن من المخلفات في قرى مركز صدفا محافظ الدقهلية في حملة تفتيشية لضبط إيقاع العمل الإداري في المراكز والأحياء وزير التربية والتعليم يجري جولة مفاجئة بعدد من مدارس الفيوم لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والاختبارات الشهرية محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها وتذليل العقبات أمام المستثمرين محافظ أسيوط يعلن مواصلة جهود إزالة التعديات وإزالة 15 حالة تعدي بمركزي الفتح والغنايم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية في إحتفالات يوم الشهيد
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 10 مارس 2025 01:10 مـ 11 رمضان 1446 هـ

الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 25 لسنة 2023 الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد تم إصداره وفقا لما يلى:-

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون الطيران المدني وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مد المهلة المشار إليها في الفقرة ، الأولى من هذه المادة لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعنى بشئون الطيران

المدنى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.