مصراوي 24
وزير خارجية مالي: الساحل وروسيا يكافحان معا في تحالف ضد الإمبريالية والاستعمار الجديد ضبط المتهم بمعاكسة فتاة في القاهرة المؤبد لعامل أشعل النار في منزل بسبب خلافات سابقة مع صاحبه بشبرا الخيمة رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة وزير الصحة: مستشفيات مصر استقبلت أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطينى يعانون من جروح الرئيسان السيسي وماكرون يؤكدان من العريش رفضهما لمحاولات لتهجير الفلسطينيين الرئيس السيسى من العريش: موقف مصر راسخ قيادة وشعبا فى دعم الأشقاء الفلسطينيين رئيس الوزراء يحضر احتفالية اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء بمجال الدواء وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوى والقوات الجوية وزير الاتصالات يفتتح مقر شركة IGT Solutions العالمية الرائدة فى مجال خدمات التعهيد فى المنطقة التكنولوجية بالمعادي رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة ”4iG” المجرية لمتابعة سبل التعاون المشتركة وزير الصناعة والنقل يلتقي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:02 مـ 10 شوال 1446 هـ

النقض تؤيد حكم السجن المؤبد على زوج قتل زوجته داخل محكمة الأسرة في المنيا

محكمة النقض-أرشيفية
محكمة النقض-أرشيفية

أيدت محكمة النقض دائرة السبت د الجنائية المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين، عادل محمود عبد المنعم عمارة وأحمد عبد اللطيف أمين وهشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد ع. ع. بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.