مصراوي 24
ترجمة ونشر ورقمنه كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء ويتابع أعمال تطوير المداخل والبوابات بمارينا وزير التموين: افتتاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بمحافظة الفيوم نظراً لنضج المحصول مبكرًا مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى غدًا الأحد...انطلاق النسخة الثانية من برنامج صناعة القيادات النسائية المشرقة بجامعة الأزهر اليوم...استئناف مجالس تقريب التراث بكلية اللغة العربية بالقاهرة محافظ الدقهلية في جولة صباحية لمتابعة الأوضاع العامة وتفقد سوق الدراسات محافظة الجيزة تنجح في منع ٦٢ مخالفة بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه والبوغاز الرئيسي بمركز مارينا العلمين السياحي الاثنين.. قصور الثقافة تطلق برنامجا متنوعا في قرى ”حياة كريمة” بدمياط كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط تفتتح معمل الخلايا الشمسية ومتحف الجيولوجيا مدير مكتبة الإسكندرية : سلسلة ”تراث” تحارب التطرف وتحويلها إلى موسوعة ”حلم”
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 5 أبريل 2025 01:10 مـ 7 شوال 1446 هـ

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

اصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.