مصراوي 24
نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال اليوم.. ديمبيلي يمنح الفريق الفرنسي الأفضلية قبل الإياب نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم.. الراقي يُقصي الزعيم ويحجز بطاقة نهائي دوري أبطال آسيا بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة في جميع محافظات مصر غدًا بسبب عاصفة ترابية عنيفة.. الدراسة تتوقف غدًا في بني سويف توقيع بروتوكول بين القوات المسلحة ومعهد التكنولوجيا يهدف لتدريب المجندين على مهارات في تكنولوچيا المعلومات وزارة الخارجية الأمريكية توضح.. موعد ظهور نتائج اللوتري 2025 وطريقة الاستعلام عنها الأهالي يتساءلون: ما هي امتحانات الصف الأول والثاني الابتدائي؟ كريم رمزي: صلاح يحطم الأرقام القياسية أكثر من ميسي ورونالدو جوجل في مرمى الاحتكار….هل تفكك وزارة العدل إمبراطورية كروم؟ السعودية تطلب من البنوك استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا ”صفعة مميزة”.. رد صادم من المؤثرة الهندية مانسي سورافاسي على المتحرش اتفاقية مرتقبة بين الصحفيين والممثلين.. هاني رمزي ينتقد فوضى التغطيات الجنائزية: ”هواتف في يد أطفال!”
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 30 أبريل 2025 01:08 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ

تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقضية ”فض اعتصام رابعة”

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر.

عقدت برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة أحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.