مصراوي 24
طرد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا من مؤتمر لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا العاهل الأردني يعود إلى بلاده عقب مشاركته في القمة الثلاثية بالقاهرة ترامب: سنسمي غزة ”منطقة الحرية” بعد نقل السكان من القطاع المشرف العام على”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تترأس لجنة اختيار الأسر المثالية لعام 2025 في إطار مبادرة ”أسرتي قوتي” ماكرون: نتطلع لأن تكون الفرانكفونية ضمن محور المشروعات التعليمية بين مصر وفرنسا ماكرون: مصر مدهشة بإمكاناتها الأكاديمية ومتصدرة فى مجال الطاقة المعلوماتية وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر حوار الشرق الأوسط-أمريكا MEAD رئاسة الجمهورية: قادة مصر وفرنسا والأردن وترامب اتفقوا على الاتصال الوثيق قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع ترامب الرئيس السيسى وعاهل الأردن يشددان على أهمية التنسيق المشترك بشأن المستجدات الإقليمية الرقابة الصحية: جودة الخدمة وسرعة التشخيص ودقة التدخل.. عوامل فارقة بين الحياة والموت لمرضى السكتة الدماغية وزير الشئون النيابية: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 8 أبريل 2025 04:29 صـ 10 شوال 1446 هـ

الداخلية تحدد ضوابط وإجراءات حصول الأجنبي على الإقامة في مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 203 تابع، الصادر في 13 سبتمبر 2023، قرار وزارة الداخلية رقم 1777 لسنة 2023، في شأن قواعد وإجراءات وضوابط تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣.

ونص قرار وزير الداخلية في مادته الأولى على "أن يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضى المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامـة لأي غـرض أو تجديدها؛ مرفقًا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار (بطاقات الإقامـة- غرامات التخلف) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المـصرى، بصلاحية لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التحويل، وذلك مـن أحد البنوك العاملة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة"

وأكد القرار أنه يتعين على كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلـى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم ٣٣٢٦ لـسنة ٢٠٢٣، المشار إليه طبقًا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجـوازات والهجـرة والجنـسية؛ على أن يرفق بالطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفـه وأنه مـسئول عنه مسئولية كاملة.

ويتم فحص الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام المادة الـسابقة، وفـي حالـة الموافقـة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو مـا يعادلـه مـن العمـلات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجـوازات والهجـرة والجنـسية، واسـتكمال باقى الإجراءات.

ولا يعد قبول الطلب تعبيرًا عن الموافقة بالحصول على الإقامـة، ولا يكتـسب الأجنبى أي حق إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة.