مصراوي 24
شاهد.. مذيعة قناة ”سي بي إس سبورتس” تطلب عناقا من نجم أستون فيلا عقب مباراة سان جيرمان اصطدام طائرتين أمريكيتين فى مطار ريجان الوطنى بواشنطن مقتل مطور برمجيات سوري بجريمة مروعة في تركيا الزمالك يقرر تدريب محمد السيد مع الناشئين واستبعاده من جروب واتس آب بسبب الأهلى الاتحاد الأوروبى ومصر يختتمان بنجاح مفاوضات انضمام مصر إلى برنامج ”هورايزن أوروبا” قرار جمهوري بتكليف حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس «التنظيم والإدارة» النواب الأمريكى يوافق على تشريع لإثبات الجنسية الأمريكية للتصويت فى الانتخابات حركة فتح: يجب الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحرب فى غزة استشهاد 3 أطفال يمنيين بقصف حوثى استهدف منزلاً فى محافظة الحديدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: زيارة ماكرون إلى مصر كانت مهمة للغاية وشاملة لا تخففوا الملابس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب الطقس ليلا وزيرة التضامن: ”لام شمسية” عمل درامى توعوى وسيظل علامة فى تاريخ الدراما
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 11 أبريل 2025 06:29 صـ 13 شوال 1446 هـ

الدائرة الثالثة إرهاب تأجل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة اليوم الثاني لدور أكتوبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة اليوم الثاني لدور أكتوبر.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.