مصراوي 24
من بوابة فرنسا.. مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على ليون الفرنسي قطار الاتحاد يتوقف في محطة جوميز.. الفتح يعرقل الاتحاد بهدف نظيف في دوري روشن السعودي المصري يتعادل بدون أهداف مع غزل المحلة ويخرج من كأس عاصمة مصر نغمة الانتصارات.. الهلال يحقق فوزاً كبيراً على الخليج بثلاث أهداف دون رد في دوري روشن السعودي الملك سلمان يرسل رسالة مكتوبة إلى قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ما مضمونها؟ ميزة جديدة من مايكروسوفت.. تفسير الشاشة بالذكاء الاصطناعي المنتخب السعودي يصل إلى نهائي كأس آسيا لفئة الناشئين تحت 17 عام الزمالك يكشف حقيقة إعادة صورة زيزو إلى ملعب الناشئين تقارير: الترجي يخسر بلايلي .. تأكيد غيابه عن ديربي تونس الرئيس اللبناني يعبر عن فخر بلاده بمكانة العراق ودعمه للشعب اللبناني لأول مرة منذ 3 سنوات.. التضخم الأساسي يسجل رقمًا أحاديًا بفضل استقرار الأسعار هل وقع؟.. حقيقة تواجد أفشة في نادي الزمالك
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 19 أبريل 2025 10:47 صـ 21 شوال 1446 هـ

الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا الصادرة فى 3 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.

وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور.