مصراوي 24
هيئة الرعاية الصحية: 18 زراعة كُلى بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك بمحافظة الإسماعيلية جامعة القاهرة تواصل تفوقها محليا وإقليميا في تصنيف (QS) للاستدامة للعام ٢٠٢٥ رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في منتدى الأعمال البولندي المصري واجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين مصر والكويت.. مصير مشترك في عالم متغير.. ندوة بنقابة الصحفيين اليوم محافظ قنا يُكرِّم رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بمناسبة بلوغه سن التقاعد رئيس كوريا الجنوبية: ولائي للشعب.. وأتحمل تبعات قرار ”الأحكام العرفية” 5 مشروبات تحمي من أمراض الشتاء وتعزز المناعة زيوت الطهو قد تسهم في زيادة سرطان القولون بين الشباب 5 خطوات لتحسين الجهاز الهضمي مع التقدم في العمر دعاء الصباح ” الشباب والرياضة” تواصل تنفيذ ندوات ”أسرة مستقرة = مجتمع آمن” لشباب الجامعات والمعاهد العليا بعد قليل.. استئناف 8 متهمين بقتل طفل واستعراض القوة بالمعادى
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 12 ديسمبر 2024 09:48 صـ 11 جمادى آخر 1446 هـ

قرار جمهوري بالتصديق على قانون إصدار الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر منذ قليل، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 178 لسنة 2023 بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة الثانية

تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية، لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة.
المادة الثالثة

تستبدل عبارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بعبارة الشركة المصرية لضمان الصادرات أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الرابعة
يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الخامسة
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية.