مصراوي 24
الزمالك يعبر سموحة برباعية مقابل هدفين ويصعد لربع نهائي كأس مصر ويصطدم مع سيراميكا 24 لاعبا فى قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بتصفيات كأس العالم وزير الكهرباء يشارك العاملين بشركات الكهرباء والنقابة العامة للمرافق إفطارهم الجماعي ويكرم 15 من أبرز الكفاءات وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث مستجدات التعاون في التنمية البشرية والقطاع الصحي تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالمليارات حبس زوجة أب 15 يوما بتهمة قتل طفلة زوجها فى مركز النوبارية بالبحيرة ترامب: لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية وسنستخدم قوة مميتة انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد مقتل 3 وإصابة 12 آخرين جراء انفجار فى مبنى باللاذقية السورية الرئيس اللبناني: عودة الحياة الطبيعية مرتبطة بانسحاب الاحتلال وعودة الأسرى وزيرا الأوقاف والتضامن ومحافظ القاهرة يشاركون فى حفل إفطار المطرية وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 16 مارس 2025 12:58 صـ 16 رمضان 1446 هـ

تأجيل محاكمة 43 متهما بقضية ”خلية العجوزة” لجلسة 17 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 17 فبراير للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.