مصراوي 24
بيراميدز يتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا رغم خسارته من الجيش الملكى بهدفين الأهلي يقصي الهلال السودانى ويحجز مقعدا فى نصف نهائي أفريقيا التعليم العالى: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى دمنهور والسوربون الجديدة فيستون ماييلى ومصطفى فتحى يقودان هجوم بيراميدز أمام الجيش الملكى استبعاد رمضان صبحى وإبراهيم عادل وتوريه من مواجهة بيراميدز أمام الجيش الملكى وسام وجراديشار فى هجوم الأهلى أمام الهلال السودانى بإياب ربع نهائى أفريقيا غدا.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفيا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي رئيس الوزراء يطمئن المصريين: نحرص على المتابعة لتأمين مخزون الأدوية مصطفى مدبولى: أشكر الرئيس السيسي على رؤيته ودعمه للقطاع الطبي رئيس الوزراء: مصر صدرت ما قيمته مليار دولار مستحضرات طبية العام المالي الماضي الرئيس الفرنسي: أكدنا لمصر والأردن أهمية التوصل لحل سياسى للأوضاع فى قطاع غزة ماكرون: أشكر السلطات المصرية على جهودها الإنسانية لدعم سكان غزة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 9 أبريل 2025 02:08 صـ 11 شوال 1446 هـ

الدائرة الثانية إرهاب تأجل محاكمة متهم بـ”أحداث إمبابة” لجلسة 13 فبراير للمرافعة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محكمة جنايات محاكمة متهم في الأحداث التي وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، يوم 31 يناير 2015، لجلسة 13 فبراير للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

ويواجه المتهم وآخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.