مصراوي 24
وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات ”عبد العاطي”: ”وزارة الخارجية هي خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج” وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من الدرجات الحديثة والمتوسطة المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشارك بورقة عمل في الحدث الجانبي للقمة العالمية للإعاقة بـ”برلين” وزير الشباب والرياضة يُكرم أبطال منتخب سلاح السيف بعد فوزه بذهبية بطولة العالم ثروات بالمليارات.. إدراج أغنى 15 سعوديا بقائمة ”فوربس” في العام 2025 غزة.. 39 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما في الحرب الإسرائيلية القبض على 12 شخصا تشاجروا داخل مطعم بسبب فاتورة الحساب إحالة تيك توكر شهير للمحاكمة الجنائية أكثر من 300 حالة تسمم بالشاورما في كوجالي التركية بلومبرغ”: ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بالرد بقوة على رسوم ترامب الجديدة ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 3 أبريل 2025 07:08 مـ 5 شوال 1446 هـ

مرسوم أميري بتولي الشيخ فهد اليوسف منصب رئيس مجلس الوزراء.. خلال فترة الإنابة عن سمو الأمير

صدر اليوم، مرسوم أميري بتولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

فيما يلي نص المرسوم الأميري:

أمر أميري بتعيين محمد الصباح نائباً للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو عن البلاد

منذ ساعة

نائب وزير الخارجية يبحث في نيويورك مع نظيره السعودي آخر التطورات الإقليمية والدولية

منذ 4 ساعات

«مرسوم رقم (2) لسنة 2024 في شأن منصب رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 رجب 1445 هـ الموافق 17 يناير 2024 بتشكيل الوزارة.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445هـ الموافق 24/1/2024 بتعيين نائب للأمير.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بالآتي:

مادة (1)- يتولى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن سمو الأمير.

مادة (2)- على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الأمر ويبلغ به مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره».