مصراوي 24
محافظ أسيوط يزور دير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب ”الدير المعلق” ويتفقد المغارة الأثرية بالدير محافظ أسيوط: تحرير 91 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بمركز ديروط انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء محافظ أسيوط يتفقد مصنع الشركة المصرية للأبواب المصفحة وتشكيل المعادن بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر محافظ أسيوط: استمرار صيانة وتركيب كشافات الإنارة للطرق بنطاق مركز منفلوط محافظ أسيوط يوجه بمواصلة تنفيذ إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء سويلم يتوجه بالتحية لرجال وزارة الرى الذين واصلوا العمل بتفانى خلال أجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين تحذير طبي من الاستخدام الخاطئ لغسول الفم الفاصوليا تخفض مستوى الكوليسترول اعتماد عضوية الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية الكويت تدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت رعاية وزارة الثقافة.. فضاءات إبداعية فى ساحة الأوبرا إحتفالًا بيوم اليتيم
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 5 أبريل 2025 10:08 صـ 7 شوال 1446 هـ

إخلاء سبيل عامل تعدى على طبيب داخل مستشفى بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، بإخلاء سبيل عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بالتعدى بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة وذلك بضمان محل الاقامة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يقول المستشار فهد مرزوق المحامي: إن عقوبة الضرب تختلف طبقا لما كشفه التقرير الطبي للإصابة، فإذا تسببت الإصابة في علاج استغرق أكثر من ٢١ يوما، ينظر القانون للجريمة على أنها جناية، وقد تصل العقوبة فيها للسجن أكثر من ٣ أعوام.

وأضاف الخبير القانوني: أما في حالة عدم وجود إصابة في التعدي بالضرب، وهو الأقرب، فيتم الادعاء المدني، وتتماثل العقوبة هنا بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأوضح مرزوق أن المادة 242 من قانون العقوبات هي المنظمة لتلك الجريمة، والتي نصت على أنه إذا لم يبلغ التعدي بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.