مصراوي 24
بوتين يلتقي مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في روسيا |ماذا حدث؟ رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن مدبولي يوجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات وممثليه لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها لتحقيق مستهدفات الدولة رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر باسل رحمي: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي بجميع محافظات الجمهورية البترول: «بيكر هيوز» العالمية تتجه لضخ استثمارات جديدة في مصر الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن الامام الاكبر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية والوفد المرافق له وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد المستشفيات العربية لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 21 نوفمبر 2024 10:55 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ

24 فبراير.. دعوى استبعاد عاشور وعلام وخليفة من انتخابات نقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم حجز الدعويين المقامتين من على السيد على الفيل ضد كل من: نقيب المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري.

وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤ والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبدالله عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وحمدى أحمد محمد خليفة.

وطالبت باستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين والمقرر عقدها يوم

واختصمت الدعوى الثانية كلا من: عبدالحليم علام عبدالحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وطالبت بوقف والغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلى وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال ٦٠ يوما من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة فى تلك الفترة.