مصراوي 24
فرقة ”التحدي” لذوي الهمم تتألق في احتفالية عيد الفطر بثقافة وادي النطرون الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي تنفذ مجموعة من الأنشطة الزراعية خلال شهر مارس 2025 محافظ القليوبية يؤدي صلاة الجمعة بمحافظة الجيزة لمشاركة أبنائها بعيدها القومي قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة في برنامج ”العيد فرحة” بالإسكان البديل وزارة الداخلية تُشارك الأطفال الأيتام الإحتفال بيوم اليتيم بكين تفرض 34% رسومًا جمركية على واردات أمريكا بداية من 10 أبريل الجارى اتحاد ”شباب سوهاج” يطلق فعاليات اللقاء التوعوى حول مواجهة الظواهر السلبية بالمجتمع”الانتحار” الطب البيطرى باسوان تستعد لإنطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالانفوجراف والفيديو| ”الزراعة في اسبوع” محافظ المنيا: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر أبو الغيط يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة المشاط تبحث مع المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 4 أبريل 2025 02:35 مـ 6 شوال 1446 هـ

اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.