مصراوي 24
شاهد.. مذيعة قناة ”سي بي إس سبورتس” تطلب عناقا من نجم أستون فيلا عقب مباراة سان جيرمان اصطدام طائرتين أمريكيتين فى مطار ريجان الوطنى بواشنطن مقتل مطور برمجيات سوري بجريمة مروعة في تركيا الزمالك يقرر تدريب محمد السيد مع الناشئين واستبعاده من جروب واتس آب بسبب الأهلى الاتحاد الأوروبى ومصر يختتمان بنجاح مفاوضات انضمام مصر إلى برنامج ”هورايزن أوروبا” قرار جمهوري بتكليف حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس «التنظيم والإدارة» النواب الأمريكى يوافق على تشريع لإثبات الجنسية الأمريكية للتصويت فى الانتخابات حركة فتح: يجب الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحرب فى غزة استشهاد 3 أطفال يمنيين بقصف حوثى استهدف منزلاً فى محافظة الحديدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: زيارة ماكرون إلى مصر كانت مهمة للغاية وشاملة لا تخففوا الملابس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب الطقس ليلا وزيرة التضامن: ”لام شمسية” عمل درامى توعوى وسيظل علامة فى تاريخ الدراما
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 11 أبريل 2025 03:13 مـ 13 شوال 1446 هـ

حبس سيدتين متهمتين بسرقة شقة سكنية في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس سيدتين لقيامهما بسرقة شقة سكنية بمنطقة عين شمس 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهن.

اعترفت المتهمتين بسرقة الهواتف المحمولة وبعض الاجهزة الكهربائية وأمرت النيابة بحبس السيدتين علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهن

ألقت مباحث قسم شرطة عين شمس القبض على سيدتين -لأحدهما معلومات جنائية- لسرقتهما إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب".

وبارشادهما ضبطت المسروقات (4 هواتف محمولة، و4 ساعات، و2 جهاز راوتر، وبعض الأدوات الكهربائية، ومبلغ مالي، وشاشة عرض)، وباستدعاء مالكة الشقة تعرفت على المضبوطات واتهمت السيدتين بالسرقة، واتخذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله: هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.