مصراوي 24
”خالد عبد الحليم” يعلن عن حركة تنقلات لرؤساء المدن والمراكز في محافظة قنا أحمد الشرع: إسرائيل ملزمة بوقف قصفها وتدخلها العسكري داخل الأراضي السورية فورًا أزمة جديدة تنتظر إدارة الزمالك.. والسبب شيكات على بياض! واقعة اغتصاب جديدة في مدرسة بدمنهور.. والجاني مسن.. فما التفاصيل؟؟ في جولة رياضية مميزة.. نيوم تحتفل بكأس دوري أبطال آسيا ذهبيتين و3 برونزية.. منتخب مصر للجمباز يحقق 5 ميداليات في إنجاز واحد ياسيليه: نثق في قدرات اللاعبين على حسم الفوز بمباراة الأهلي والهلال والصعود للنهائي هل سيتم تطبيق قانون المرور الجديد والعقوبات الصارمة؟ خبير المرور المصري يكشف الحقيقة وراء الأخبار المتداولة اعترافات صادمة.. خضوع المدرس المتهم بالتحرش بطفل مدرسة دمنهور للتحقيقات خيانة خلف الكواليس .. الأهلي في مأزق مالي بسبب صفقة كولر على غرار حمو بيكا.. مصطفى كامل يقرر تحويل رضا البحراوي للتحقيق كلمة مندوبة مصر في مرافعتها اليوم أمام محكمه مصر الدولية: ما تقوم به إسرائيل هي استراتيجية ممنهجة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 29 أبريل 2025 09:55 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ

مرافعة دفاع متهم فى إعادة محاكمته بـ”خلية داعش أكتوبر”.. اليوم

تستمع الدائرة الأولي إرهاب، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول كتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة.

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين الثانى عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام، لتلك الجماعة.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا، وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".