حظر النقاب بالمدارس.. المحكمة تنظر القرار غدًا
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم.
وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز.
يشار إلى أن قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وكان سمير صبري قد قال في دعواه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب في أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.
لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة
وأشار الدكتور سمير صبري، إلى أن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضًا الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر.