مصراوي 24
”خالد عبد الحليم” يعلن عن حركة تنقلات لرؤساء المدن والمراكز في محافظة قنا أحمد الشرع: إسرائيل ملزمة بوقف قصفها وتدخلها العسكري داخل الأراضي السورية فورًا أزمة جديدة تنتظر إدارة الزمالك.. والسبب شيكات على بياض! واقعة اغتصاب جديدة في مدرسة بدمنهور.. والجاني مسن.. فما التفاصيل؟؟ في جولة رياضية مميزة.. نيوم تحتفل بكأس دوري أبطال آسيا ذهبيتين و3 برونزية.. منتخب مصر للجمباز يحقق 5 ميداليات في إنجاز واحد ياسيليه: نثق في قدرات اللاعبين على حسم الفوز بمباراة الأهلي والهلال والصعود للنهائي هل سيتم تطبيق قانون المرور الجديد والعقوبات الصارمة؟ خبير المرور المصري يكشف الحقيقة وراء الأخبار المتداولة اعترافات صادمة.. خضوع المدرس المتهم بالتحرش بطفل مدرسة دمنهور للتحقيقات خيانة خلف الكواليس .. الأهلي في مأزق مالي بسبب صفقة كولر على غرار حمو بيكا.. مصطفى كامل يقرر تحويل رضا البحراوي للتحقيق كلمة مندوبة مصر في مرافعتها اليوم أمام محكمه مصر الدولية: ما تقوم به إسرائيل هي استراتيجية ممنهجة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:32 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ

خلال ساعات.. سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بقضية ”خلية داعش السلام”

تستمع الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.