مصراوي 24
مرموش في الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي موعد منع دخول مكة لحاملي التأشيرات.. استثناء الحجاج فقط المهلة انتهت.. عودة المخالفات المرورية لقيمتها الكاملة بعد استفادة 3 ملايين قمة إنجليزية.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي بوابة الاقتصاد.. هل تستطيع تركيا كسر الجمود مع سوريا؟ بن شرقي يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم رابطة الأندية تنتظر موقف معسكر المنتخب لحسم مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس عاصمة مصر تراجع النصر يثير الشكوك.. هل كان تاليسكا الخيار الصحيح للرحيل؟ ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك الآيفون؟ خطوات لحماية بياناتك واستعادة جهازك ”خيار غير متوقع”.. الهلال يسعى لضم مدرب من البرازيل بعد اقتراب رحيل خيسوس هل الرنجة والفسيخ آمنان للحامل في شم النسيم؟ طبيب يوضح الحقائق والمخاطر شاهدها الآن.. القنوات الناقلة للأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 19 أبريل 2025 12:03 مـ 21 شوال 1446 هـ

إحالة مالك شركة وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الترامادول

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين الي الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).