مصراوي 24
أشرف صبحي: مراكز الشباب لم تعد مجرد منشآت رياضية.. بل منصات مجتمعية متكاملة مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو بيراميدز يقسو على الجيش الملكى برباعية ويضع قدما فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بوكايو ساكا يقود أرسنال للفوز على فولهام 2-1 بعد غياب دام 4 أشهر الأهلي يهزم الهلال السوداني 1 - 0 وحيؤجل حسم التأهل لنصف نهائي أفريقيا لموقعة الإياب أونروا: يجب استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيسان السيسى وترامب يبحثان تطور أوضاع الشرق الأوسط وجهود استعادة الهدوء انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا نتيجة أعطال مركبة وسام وبن شرقي وجراديشار يقودون هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني منال عوض: التصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أبرز أنشطة وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعة خلال شهر مارس 2025 وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرًا حول متابعة الوضع بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 2 أبريل 2025 12:43 صـ 3 شوال 1446 هـ

اليوم.. نظر محاكمة متهم بقضية ”أحداث رمسيس”

تنظر الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.