السيسي يصدق على تعديل قانون المالية العامة، ويحظر تحميل المسئولين أعباء على خزانة الدولة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 مكرر (أ)، الصادر في 30 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 18 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
وجاء في المادة (٣٠ / فقرتان أولى وثانية) من القانون: "يتعين أخذ رأى الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.
وفي المادة (٣٥) من قانون المالية العامة الموحد، ينص على أن "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط، فيما يتعلق بـ "الباب السادس، شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (۳۷) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.