المُشدد 15 سنة لمُدانٍ بالإتجار في المخدرات
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة بتهمة الإتجار في المخدرات.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتضمن الحكم تغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الأول والثانية (الإتجار في المُخدرات)، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمتين الثالثة والرابعة (حيازة محدث صوت وذخيرة).
وقررت المحكمة مُصادرة الجواهر المخدرة ومحدث الصوت والذخائر المضبوطين وألزمته بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية السيدين المستشارين خالد عبد الغفار التجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وليد.و أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة.
اولاً أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز ذخيرة "طلقتان" دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.