مصراوي 24
شاهد.. مذيعة قناة ”سي بي إس سبورتس” تطلب عناقا من نجم أستون فيلا عقب مباراة سان جيرمان اصطدام طائرتين أمريكيتين فى مطار ريجان الوطنى بواشنطن مقتل مطور برمجيات سوري بجريمة مروعة في تركيا الزمالك يقرر تدريب محمد السيد مع الناشئين واستبعاده من جروب واتس آب بسبب الأهلى الاتحاد الأوروبى ومصر يختتمان بنجاح مفاوضات انضمام مصر إلى برنامج ”هورايزن أوروبا” قرار جمهوري بتكليف حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس «التنظيم والإدارة» النواب الأمريكى يوافق على تشريع لإثبات الجنسية الأمريكية للتصويت فى الانتخابات حركة فتح: يجب الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحرب فى غزة استشهاد 3 أطفال يمنيين بقصف حوثى استهدف منزلاً فى محافظة الحديدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: زيارة ماكرون إلى مصر كانت مهمة للغاية وشاملة لا تخففوا الملابس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب الطقس ليلا وزيرة التضامن: ”لام شمسية” عمل درامى توعوى وسيظل علامة فى تاريخ الدراما
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 11 أبريل 2025 06:37 صـ 13 شوال 1446 هـ

الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.