بعد تأييد حكم حبسها 3 سنوات.. هل سيتم التحفظ على الفنانة نسرين طافش؟
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحيى، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد.
وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
أثارت التساؤلات ما بعد تأييد حكم حبسها 3 سنوات، فما الموقف القانوني اتجاه الفنانة وهل سيتم التحفظ عليها؟
في هذا الصدد، قال المحامي أيمن محفوظ، إن الفنانة نسرين طافش التي تم تأييد حكم حبسها الصادر ضدها، أن البعض يتصور أنه حكم نهائي، وأن طافش مطلوبة لتنفيذ العقوبة المقضي بها، ولكن الأمر مختلف في الواقع، فإن تأييد محكمة جنح مستائف أكتوبر للحكم جاء بغياب الفنانة ودفاعها عن حضور الجلسة.
وأضاف محفوظ أن الحكم صدر غيابي بالتأييد، ولكن يجوز للطافش أن تطعن في الحكم بطريق المعارضة الاستئنافيّة طبقا للقانون الإجراءات جنائية على أنه يُتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الإستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
وذكر محفوظ أن المحاكمة ستبدأ من نقطة الصفر طبقا لنص المادة 267 إجراءات جنائية حيث يترتب على المعارضة، إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة.
وأكد محفوظ وإذا لم تحضر الفنانة أو دفاعها في تلك الجلسة المحدد للمعارضة، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن، مشيرًا أن الحكم سيصبح نهائي ويجوز بعد ذلك الطعن علي الحكم بالنقض، ولكنه طعن لايوقف التنفيذ.
ونوه أن الإجراء الأنسب هو التصالح إمام النيابة ليصدر المحامي العام قرار بإيقاف العقوبة حال تصالح المجني عليه أو وكيلة الخاص أمام النيابة حتي تطعن طافش بطريق المعارضة الاستئنافيّة.
في وقت سابق قضت محكمة جنح أكتوبر، تأييد الحكم في المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.
في وقت سابق، صدر حكما غيابيا علي الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون الف جنيه لإيقافى تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات ان المتهمة قامت بإصدار شيكة بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.