مصراوي 24
تردد قناة شوف مسلسلات سورية دراما الجديد على نايل سات.. استمتع بأجمل الأعمال الدرامية القديمة والحديثة تردد قناة fr فراشة الجديد على نايل سات.. استمتع بأحدث الأفلام والمسلسلات الأجنبية بجودة HD أجمل دعاء للزوجة الصالحة من زوجها.. اللهم احفظ زوجتي الغالية تعليمات جديدة وهامة.. غرفة شركات السياحة تصدر ضوابط واشتراطات الحج البري لموسم 1447 تردد قناة فرسان عراق الجديد على نايل سات.. تابع الأحداث الأمنية والشعائر الحسينية مباشرة سوندرز يصدم الجماهير: غياب صلاح ”مفيد” وليفربول خارج السباق نابولي يسقط أمام أودينيزي ويرفض ”هدية” ميلان في الكالتشيو 2025 بطل سيدني.. أحمد الأحمد ينقذ حياة العشرات خلال هجوم شاطئ بوندي الذهب يتحول إلى أصل مضاربة.. لماذا لم يعد ملاذ آمن للاستثمار؟ تردد قناة مافيا مسلسلات الجديد على نايل سات.. استمتع بأحدث الدراما العربية دون انقطاع استغاثة عاجلة.. السيناريست هناء عطية توجه رسالة لوزارة الصحة والثقافة بسبب تعرضها لإهمال طبي الخطيب هيوافق ؟ غضب عارم في الأهلي بسبب عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:29 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ

الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر منازعات عقود الوكالة

أكدت المحكمة الدستورية العليا، اختصاص جهة القضاء العادي بنظر منازعات عقود الوكالة، والفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.

وأستندت المحكمة في قضاءها على أن مقتضى نص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.

وأوضحت المحكمة، أن عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، طالما أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا - في قضية أخرى - بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك - شركة مساهمة مصرية - بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.

وذكرت "الدستورية العليا" في حكمها، أن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص التي تتولى - في نطاق أغراضها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة على نحو يتوافق كليا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارا إداريا، لصدوره في نطاق علاقة القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.