مصراوي 24
”خالد عبد الحليم” يعلن عن حركة تنقلات لرؤساء المدن والمراكز في محافظة قنا أحمد الشرع: إسرائيل ملزمة بوقف قصفها وتدخلها العسكري داخل الأراضي السورية فورًا أزمة جديدة تنتظر إدارة الزمالك.. والسبب شيكات على بياض! واقعة اغتصاب جديدة في مدرسة بدمنهور.. والجاني مسن.. فما التفاصيل؟؟ في جولة رياضية مميزة.. نيوم تحتفل بكأس دوري أبطال آسيا ذهبيتين و3 برونزية.. منتخب مصر للجمباز يحقق 5 ميداليات في إنجاز واحد ياسيليه: نثق في قدرات اللاعبين على حسم الفوز بمباراة الأهلي والهلال والصعود للنهائي هل سيتم تطبيق قانون المرور الجديد والعقوبات الصارمة؟ خبير المرور المصري يكشف الحقيقة وراء الأخبار المتداولة اعترافات صادمة.. خضوع المدرس المتهم بالتحرش بطفل مدرسة دمنهور للتحقيقات خيانة خلف الكواليس .. الأهلي في مأزق مالي بسبب صفقة كولر على غرار حمو بيكا.. مصطفى كامل يقرر تحويل رضا البحراوي للتحقيق كلمة مندوبة مصر في مرافعتها اليوم أمام محكمه مصر الدولية: ما تقوم به إسرائيل هي استراتيجية ممنهجة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:15 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ

اليوم.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابى

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.