مصراوي 24
بوتين يلتقي مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في روسيا |ماذا حدث؟ رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن مدبولي يوجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات وممثليه لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها لتحقيق مستهدفات الدولة رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر باسل رحمي: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي بجميع محافظات الجمهورية البترول: «بيكر هيوز» العالمية تتجه لضخ استثمارات جديدة في مصر الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن الامام الاكبر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية والوفد المرافق له وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد المستشفيات العربية لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 24 نوفمبر 2024 04:12 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ

الشكة الحديد تناشد بعدم إقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حفاظاً على سلامة المواطنين

فى إطار إهتمام الهيئة من خلال حملة (سلامتك تهمنا ) بخصوص توعية جمهور الركاب من قائدى المركبات وسائقى التكاتك وقائدى الدراجات البخارية والمشاه الالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور وهى ( الكبارى – المزلقانات القانونية – الأنفاق ) وعدم استخدام أو إنشاء أو فتح معابر غير قانونية على كافة خطوط السكك الحديدية وضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وحتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية بناء على قانون 94 لسنة 2018 بحظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها الهيئة ، وكذلك حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى حظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها والعقوبة هى الحبس بمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة