مصراوي 24
بوتين يلتقي مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في روسيا |ماذا حدث؟ رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن مدبولي يوجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات وممثليه لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها لتحقيق مستهدفات الدولة رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر باسل رحمي: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي بجميع محافظات الجمهورية البترول: «بيكر هيوز» العالمية تتجه لضخ استثمارات جديدة في مصر الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن الامام الاكبر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية والوفد المرافق له وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد المستشفيات العربية لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:51 صـ 25 جمادى أول 1446 هـ

ننشر حيثيات حكم إلغاء حبس نسرين طافش في قضية شيك دون رصيد

نسرين طافش
نسرين طافش

كشفت محكمة الجيزة في حيثيات حكمها، أسباب إلغاء حبس الفنانة نسرين طافش في «إصدار شيك دون رصيد»، بعد إثبات تصالح الممثلة المتهمة وسدادها مبلغ ٤ ملايين جنيه لمقيم الدعوي، لتقضي المحكمة مجددا بإلغاء الحبس وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.

حيثيات حكم إلغاء حبس نسرين طافش

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن نسرين طافش، أصدرت شيكا إلى نشوى صفاء الدين حسين، مسحوب على البنك التجارى الدولى في فرع محافظة الجيزة، وأن الشيك ليس له مقابل وفاء للصرف، ونظرت محكمة اول درجة الدعوى وقضت غيابيا بحبس المتهمة 3 سنوات مع كفالة 20 ألف جنيه والمصاريف.

وأضافت الحيثيات أن المتهمة لم ترتض بالحكم فطعنت فيه بطريق المعارضة على هذا الحكم شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفى موضوع الطعن برفضه والقضاء بصحة الشيك الذي طعنته فيه المتهمة بالتزوير وأكد القضاء صحة الشيك وسند الجنحة وبتغريم المتهمة 4 آلاف جنيه.

واستكملت الحيثيات، أن المتهمة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق الاستئناف وفى جلسة اليوم حضرت المتهمة ومحاميها وصمم على الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة واحتياطيا أجل لعرض المبلغ بجلسة اليوم وحضرت المجنى عليها وأقرت التصالح فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وقضت المحكمة بقبوله شكلا.

وأفادت الحيثيات، أنه حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتابعت حيثيات المحكمة، أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانونى لها أمام النيابة العامة.