مصراوي 24
مرموش في الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي موعد منع دخول مكة لحاملي التأشيرات.. استثناء الحجاج فقط المهلة انتهت.. عودة المخالفات المرورية لقيمتها الكاملة بعد استفادة 3 ملايين قمة إنجليزية.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي بوابة الاقتصاد.. هل تستطيع تركيا كسر الجمود مع سوريا؟ بن شرقي يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم رابطة الأندية تنتظر موقف معسكر المنتخب لحسم مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس عاصمة مصر تراجع النصر يثير الشكوك.. هل كان تاليسكا الخيار الصحيح للرحيل؟ ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك الآيفون؟ خطوات لحماية بياناتك واستعادة جهازك ”خيار غير متوقع”.. الهلال يسعى لضم مدرب من البرازيل بعد اقتراب رحيل خيسوس هل الرنجة والفسيخ آمنان للحامل في شم النسيم؟ طبيب يوضح الحقائق والمخاطر شاهدها الآن.. القنوات الناقلة للأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 19 أبريل 2025 11:46 صـ 21 شوال 1446 هـ

اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.