مصراوي 24
ننشر المواد الخاصة بعقد العمل الفردى بالقانون الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزير الاستثمار: 25 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر بعد موافقة النواب.. اعرف رصيد إجازات العاملين فى القطاع الخاص بالقانون الجديد لندن منزعجة من ترامب بسبب طريقة حواره مع روسيا 762 معتقلا بينهم أطفال ونساء في الضفة الغربية خلال شهر فبراير عقيد أوكراني سابق: إذا طال أمد النزاع فلدى كييف خيارات سيئة وأخرى سيئة للغاية اصطدام ناقلة نفط أمريكية وسفينة حاويات برتغالية قبالة سواحل بريطانيا نصر العاشر من رمضان.. ذكرى الانتصار في شهر الانتصارات اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السعودي وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح بتكلفة 51.7 مليون جنيه النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وزارة الأوقاف المصرية وأكاديميـة البحث العلمي يوقعان مذكرة تعاون مشترك
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 10 مارس 2025 04:41 مـ 11 رمضان 1446 هـ

بعد قليل.. سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بقضية ”خلية داعش السلام”

تستمع الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة