ما حكم مخالفة الموكل في نوع الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالا ورد إليها نصه ما حكم مخالفة الموكل في نوع الأضحية؟، فقد وكلت شخصا بذبح شاة أضحية، فهل يجوز له أن يذبح بدلا من ذلك سبع بقرة؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: توكيل المسلم غيره في التضحية عنه بشاة تعيينا جائز شرعا، ولا يجوز للوكيل مخالفة الموكل فيما وكله فيه بذبح سبع بقرة بدلا من ذبح شاة.
وأضافت: فإن فعل الوكيل غير ما عينه له الموكل فإن ما فعله متوقف على إذن الموكل فإن أذن الموكل نفذ الشراء وإلا فلا، أما إذا وكله بالذبح من غير تعيين فيجوز للموكل حينئذ أن يتخير الأصلح للفقراء شراء وذبحا.
حكم الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر
وأكملت الإفتاء: يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر؛ لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أضحية، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
واختتمت الإفتاء: ولا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أضحية واحدة، وقد نقل الإمام محيي الدين النووي إجماع العلماء على ذلك في "شرح صحيح مسلم" (9/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي)، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم في "صحيحه".