مصراوي 24
الأمم المتحدة: لم يحدث فى تاريخ الحروب أن جاع شعب كما حدث لقطاع غزة هيئة الدواء تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن نواقص الدواء وزيرة التنمية المحلية تتابع مع سكرتيري عموم المحافظات ملفات التصالح في مخلفات البناء الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٣١ أغسطس وحتى ٧ سبتمبر الجارى چهود صندوق مكافحة الإدمان فى التوعية والعلاج في أسبوع التعليم:مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة وزير الخارجية يعقد لقاءاً مع رموز الجالية المصرية في الإمارات وزير الزراعة يوزع عقود الاصلاح الزراعي على المنتفعين وكروت تسوية بالليزر وأدوات زراعية مصر تعرب عن خالص تعازيها لكينيا الشقيقة في وفاة ١٧ تلميذاً رئيس الوزراء الفرنسى الجديد يتعهد بإجراء تغييرات لتحسين الموقف الخطير فى البلاد الاتحاد السعودي يحسم موقف مانشيني عقب التعادل مع إندونيسيا البيت الأبيض: على بوتين التوقف عن التدخل فى الانتخابات الأمريكية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 8 سبتمبر 2024 06:33 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ

الدائرة الأولى إرهاب تأجل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة لجلسة 5 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 5 أكتوبر للمستندات.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.