مصراوي 24
الأمم المتحدة: لم يحدث فى تاريخ الحروب أن جاع شعب كما حدث لقطاع غزة هيئة الدواء تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن نواقص الدواء وزيرة التنمية المحلية تتابع مع سكرتيري عموم المحافظات ملفات التصالح في مخلفات البناء الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٣١ أغسطس وحتى ٧ سبتمبر الجارى چهود صندوق مكافحة الإدمان فى التوعية والعلاج في أسبوع التعليم:مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة وزير الخارجية يعقد لقاءاً مع رموز الجالية المصرية في الإمارات وزير الزراعة يوزع عقود الاصلاح الزراعي على المنتفعين وكروت تسوية بالليزر وأدوات زراعية مصر تعرب عن خالص تعازيها لكينيا الشقيقة في وفاة ١٧ تلميذاً رئيس الوزراء الفرنسى الجديد يتعهد بإجراء تغييرات لتحسين الموقف الخطير فى البلاد الاتحاد السعودي يحسم موقف مانشيني عقب التعادل مع إندونيسيا البيت الأبيض: على بوتين التوقف عن التدخل فى الانتخابات الأمريكية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 8 سبتمبر 2024 06:27 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ

بعد قليل.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية ”خلية داعش السلام”

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.