مصراوي 24
البنتاجون: فتح تحقيق فى استخدام وزير الدفاع تطبيق سيجنال لتنسيق الحرب ضد الحوثيين وزير خارجية كييف يطلع بدر عبد العاطى على جهود وساطة أمريكا بالأزمة الأوكرانية محمد صبحى يعود لحراسة عرين الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر منتخب مصر للناشئين يخسر أمام بوركينا فاسو 2 - 1 فى أمم أفريقيا قطر تستنكر مزاعم دفع أموال للتقليل من جهود مصر للوساطة بين حماس وإسرائيل جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطار وزارة التضامن تكشف حقيقة استغاثة 9 أبناء من خريجى دور الرعاية ببورسعيد منها استعدادات الصيف وجهود رفع كفاءة محطات الإنتاج رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بحدائق العاصمة ومدخل المدينة وزير التعليم:تعميم نظام ”البوكليت” في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات ”عبد العاطي”: ”وزارة الخارجية هي خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج”
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 3 أبريل 2025 11:03 مـ 5 شوال 1446 هـ

اليوم.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع الإرهابية”

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.