مصراوي 24
الاجتماع الافتراضي الطارئ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع في شرق الكونجو الديمقراطية البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين البيت الأبيض: وقف المساعدات الخارجية مؤقت للتأكد من تماشيها مع أجندة إدارة ترامب وزيرا الثقافة المصري والقطري يطلقان فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في الدوحة السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين الدرك الفرنسي يدق ناقوس الخطر: بلادنا على وشك نزاع مسلح بوتين: بدون الذخيرة لدى كييف سينتهي النزاع مع أوكرانيا خلال شهر ونصف أو شهرين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: العمل في الموانئ مستمر بشكل طبيعي رغم الاحتجاجات الجيش الإيراني يستعرض قنابل الليزر الدقيقة لأول مرة في مناورات عسكرية الأمم المتحدة تؤكد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخ ”حزب الله” يوجه تهديدا لإسرائيل ودعوة للبنانيين نائب وزير الخارجية يستقبل مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء جمهورية المجر
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 29 يناير 2025 12:03 صـ 29 رجب 1446 هـ

الحكم على متهم بقضية ”خلية داعش السلام”..28 أغسطس

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 28 أغسطس الجاري للحكم.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.