مقتل ربة منزل على يد طليقها في المرج
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في مقتل ربة منزل على يد طليقها بمنطقة المرج؛ بسبب رفضها العودة إلى عصمته مرة أخرى، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبعمل التحريات وسماع الشهود تبين أن طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا منها لرفضها العودة إلى عصمته مرة أخرى.
وأضافت التحريات أن المتهم اختبأ لطليقته أعلى سطح العقار الذي تسكنه، وما إن شاهدها تدخل الشقة حتي باغتها بطعنات متفرقة أسقطتها غارقة في دمائها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الآثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.