مصراوي 24
مصرع 5 أشخاص إثر حريق داخل شقة سكنية فى المنيب القبض على طالب طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان الأهلي يهزم المصري بثنائية نظيفة ويعتلى صدارة الدوري وزير الخارجية يلتقى وزير البنية التحتية التشادى خلال زيارته إلى نجامينا وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد - نائب وزير السياحة والآثار تفتتح الدورة الثانية لملتقى فنانى التراث السادس بمتحف الفن الإسلامي البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لقاءات وبخث تطوير المطارات.. حصاد الطيران المدني في شهر التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026 وزيرة التخطيط: من المفترض استمرار انخفاض التضخم حتى نهاية العام المالي 24/2025 بمقدار 1% شهريًا نظرًا لتوقعات انخفاض الأسعار عالميا بأسواق السلع... مدبولي:إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة رئيس الوزراء :المؤسسات الدولية تتوقع انخفاض معدلات التضخم.. والمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع يشهد تحسنًا في ديسمبر الجاري
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:19 صـ 26 جمادى آخر 1446 هـ

جنايات الزقازيق تقضي بالسجن 5 سنوات علي طبيب الشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار أحمد رجب رئيس المحكمة ، بمعاقبة طبيب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بتزوير شهادة وفاة متهم في إحدى القضايا بدائرة قسم ثان الزقازيق.

ترجع أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة "إ.ع"55 سنة طبيبا بشريا مقيما بمدينة الزقازيق إلي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بأنه في غضون عام 2023 ارتكب وآخر مجهول الهوية واقعة تزوير شهادة وفاة لمتهم في إحدى القضايا.

قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

تضمن أمرالإحالة الصادرمن النيابة العامة أن المتهم وحال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب وآخر مجهولا تزويرا في أحد المحررات الرسمية ألا وهي صورة طبق الأصل من شهادة وفاة متهم وصورة طبق الأصل من قيد وفاة ورقي وصورة طبق الأصل من إفادة طبية منسوب صدورها جميعا لمكتب صحة الزقازيق ثالث، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي، وذلك بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وأثبت بها وفاة المتهم المشار إليه بتاريخ 10 نوفمبرعام 2023 ومهرها بأختام وإمضاءات مزورة على خلاف الحقيقة، وذلك للاحتجاج بها أمام الجهات المختصة لإسقاط المبالغ المالية المستحقة عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة التزوير

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشددأو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.