مصراوي 24
2.93 مليون عامل يسقطون ضحية للإهمال المهني… تحذير عاجل من معلومات الوزراء دار الإفتاء المصرية: اليوم سيتم رؤية هلال شهر ذي القعدة القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد أربيل اليوم في الدوري العراقي مع الموعد بيع رسالة نادرة من نابوليون بمزاد علني.. مناورة سياسية للتنصل من اعتقال البابا السجن سنتين مع إيقاف التنفيذ.. الحكم على المتحرش بالفنانة انتصار القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال مع المواعد الإفريقي ضد الاتحاد المنستيري.. مواجهات نارية مرتقبة في ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم رعب الأندية الكبرى.. مانشستر سيتي يستعرض عضلاته ويقضي على سحر فورست وجبة صحية اعتمدتها الملكة إليزابيث طوال حياتها.. ما هي؟ كم سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 لن تحتاج لتقديم الفيديو.. يوتيوب تطلق اختبار تجريبي للذكاء الاصطناعي موعد مباراة النصر وكاوازاكي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 28 أبريل 2025 12:32 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.