مصراوي 24
التعليم العالي: حصاد منظومة البحث العلمي والابتكار خلال عام 2024 رئيس الوزراء يستعرض الفرص السياحية بالمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام تحت مظلة التحالف الوطني .. ”مؤسسة العربي لتنمية المجتمع” تُساهم في توفير الأمن الغذائي للأسر المُستحقة محافظ المنيا: متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات “حياة كريمة” لتحسين مستوى معيشة المواطنين محافظ المنيا: ضبط 155 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بترأس الاجتماع التنسيقى لتكثيف الجهود المتعلقة بملف التقنين ”الإسكان”: طرح محال للبيع بمدينتي العبور والعلمين الجديدتين..وبيع أخرى وصيدليات ووحدات إدارية بالعاشر مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يوافق على إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحية في مصر المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بجامعة بنها عنوان ”تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية” جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية متخصصة لتعلم اللغة الألمانية لتعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 26 ديسمبر 2024 01:16 مـ 25 جمادى آخر 1446 هـ

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.