مصراوي 24
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025 إلى 12.5% رئيس هيئة الدواء يشارك في المؤتمر الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ أنشطة مكافحة العدوى والخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدد العاشر من مارس يوماً دولياً للقاضيات تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين وزير التعليم العالي: ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ضرورة لتحقيق التنمية وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام دعاء الصباح وزير الرياضة يستعرض مسارات تطوير المنظومة الرياضية حتي اولمبياد 2028 وزير الإسكان يُتابع مشروعات التطوير وترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الإثنين ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين تعرف على أسعار الدواجن في البورصة اليوم الإثنين
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 10 مارس 2025 10:26 صـ 11 رمضان 1446 هـ

الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.