مصراوي 24
ضبط مذيعة سابقة وطليقة لاعب شهير بتهمة ترويج المخدرات في القاهرة الزكاة والضريبة والجمارك.. تطلق في السعودية تعديلات تنفيذية على ضريبة القيمة المضافة بهدف تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي بقيادة رايس.. تشكيل أرسنال امام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الرياض توسع شبكة النقل العام بتشغيل محطتين جديدتين في مسار القطار البرتقالي لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم أعمال تفتيش العمل في السعودية: تشديد على النزاهة وتعزيز للسلامة تتويج الفلبينية أليكسي كايموسو بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2025 هل تكون المباراة الأخيرة لأنشيلوتي؟ تشكيل ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو في الدوري الإسباني الأهلي وبيراميدز يهددان حلم الزمالك بالعودة لدوري أبطال أفريقيا.. هل سقط الفارس؟ وظائف البنك العربي الأفريقي 2025.. آفاق جديدة في قطاع الخدمات المصرفية هل سيشارك صلاح؟ تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الأهلي يرفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بحضور سام مرسي.. موعد مباراة إيبسويتش ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 20 أبريل 2025 01:05 مـ 22 شوال 1446 هـ

خطة النواب توافق على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

المادة الأولى)

تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مادتان جديدتان برقمى (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) نصهما الآتي:

مادة (75 مكرراً)

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفي جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير.

مادة (75 مكررا 1)

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلي:

1 - تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.

2- تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.