مصراوي 24
زيادة التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ قليلا من التقديرات الأولية خالد عبد الغفار: دائما ما يكون هناك عدم توافر في بعض أنواع الأدوية بالدول وزير الصحة: نستهدف 12.8 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 4 مناطق في وسط غزة رئيس الوزراء يصاب بدوار لدقائق أثناء المؤتمر الصحفى ثم يستكمل على الهواء مصطفى مدبولى مدبولى: موقفنا تجاه سوريا ثابت ومصر لا تتدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة الشركة المالكة لـ”ذا جارديان” تؤكد بيع صحيفة ذا أوبزرفر لشركة تورتواز ميديا مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط الفلبين تدرس استيراد مليوني طن أرز من الهند وباكستان في اليوم العالمي للمهاجرين.. الأزهر يؤكِّد أهمية تكاتف الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعيَّة جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم بقتل 3 أشخاص بسبب مشاجرة على أولوية الرى محمد فريد يشارك في مؤتمر إطلاق شراكة بين لجنة الأسواق النامية بالأيوسكو ومجلس معايير الاستدامة الدولي لتعزيز تقارير الاستدامة بتركيا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:14 مـ 17 جمادى آخر 1446 هـ

خطة النواب توافق على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

المادة الأولى)

تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مادتان جديدتان برقمى (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) نصهما الآتي:

مادة (75 مكرراً)

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفي جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير.

مادة (75 مكررا 1)

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلي:

1 - تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.

2- تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.