مصراوي 24
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وفدا من تحالف بقيادة ”روسال” الرائدة عالميا في صناعة الألومنيوم لبحث فرص التعاون محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير انفوجراف| ”الزراعة في كل مصر” العدد رقم 189 الرئيس السيسى وأمير الكويت يحذران من استمرار اعتداءات إسرائيل على غزة الداخلية تكشف ماتم تداوله بشأن إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس ضابط شرطة محافظ الغربية يهنئ هناء مكرم رمضان عوض لحصولها على لقب الأم المثالية لعام 2025 مصر ترحب بإتمام مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان محافظ الدقهلية في مدينة السنبلاوين: سرعة إنهاء ملفات وطلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي...ورفع مستوى وكفاءة النظافة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس النمو الاستراتيجي بـ”ماستركارد” العالمية حصاد قطاع استصلاح الاراضي في منع التعديات وتطوير الجمعيات وتطهير المراوى والمساقى وتوعية المزراعين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بالبحر الأحمر يستقبل وفدًا من طلاب جامعة الغردقة قصور الثقافة تواصل ليالي رمضان بسينما الحضارة بمشاركة أطفال مؤسسة أولادنا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 18 مارس 2025 02:32 مـ 19 رمضان 1446 هـ

مجلس النواب يجيز رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على المواد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

ونصت المواد على جواز رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، وأكدت على اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل المؤثرة على الدعوى الجنائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما أوضحت المواد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بدعاوى جنائية أو مسائل الأحوال الشخصية، مثل إمكانية وقف الدعوى لتسوية تلك المسائل.

وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية:

المادة (214)

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

المادة (217)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

المادة (218)

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

المادة (219)

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة