مصراوي 24
محافظ الدقهلية يتفقد موقع حديقة الحيوان بالمنصورة...ويكلف بحملة لتنظيفها تمهيدا للبدء في أعمال تنفيذها شقيق أسير إسرائيلي: الحديث عن انهيار المفاوضات كذب وإسرائيل هي من دمرت الصفقة محافظ بني سويف يتابع الإجراءات وحلول منفذة حيال مشكلات ومطالب وشكاوى تم طرحها في لقائه مع المواطنين نائب رئيس النواب الأردني: ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطة العربية بشأن غزة تأكيد لنجاح قمة القاهرة الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة أمر مرعب الأردن يدين استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة دارُ الإفتاء المصرية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 106 وزيرة البيئة توضح المعلومات والحقائق العلمية حول الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر محافظ بني سويف يُهنئ منال بكري أبو الليل.. الأم المثالية لعام 2025: نموذج مشرف للعطاء والتحدي ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 18 مارس 2025 03:26 مـ 19 رمضان 1446 هـ

مجلس النواب يجيز رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على المواد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

ونصت المواد على جواز رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، وأكدت على اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل المؤثرة على الدعوى الجنائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما أوضحت المواد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بدعاوى جنائية أو مسائل الأحوال الشخصية، مثل إمكانية وقف الدعوى لتسوية تلك المسائل.

وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية:

المادة (214)

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

المادة (217)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

المادة (218)

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

المادة (219)

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة